Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحها وإتمامها&n