Régime fiscal applicable à l’Agence de formation dans les métiers de tourisme

النظام الجبائي لوكالة التكوين في مهن السياحة

  مذكرة خاصة عدد 3071 بتاريخ 27 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لوكالة التكوين في مهن السياحة؛ يشرّفني إعلامكم بما يلي : I- في مادّة الضرائب المباشرة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة