مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ن" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان نشاطها المتمثل في صنع قشر الثلج تخوّل لها خاصة الإنتفاع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وأنها قامت بدفع مبالغ تتعلق ب