مذكرة خاصة عدد 205 بتاريخ 01 مارس 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه وبصفة إستثنائية، توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند إقتناء شاحنة موردة قصد تخصيصها لنقل الحليب الطازج، أتشرف بإفادتكم بأن قائمة التجهيزات التي تخول الإنتفاع بالإمتياز المطلوب وقع ضبطها بمقتضى القائمات المل