مذكرة خاصة عدد 869 بتاريخ 30 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت العمولات الراجعة إلى بعض وكلاء التأمين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي تخضع لنسبة الخصم من المورد المنخفضة بـ5%، يشرفني إعلامكم بما ي