من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة ************* وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا وغير مقيمة، تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 24 ديسمبر 2013 وإبتدأت نشاطها في 17 جانفي 2014 وأنجزت أول عملية تصدير خل