Régime applicable aux montants versés au profit d’une agence de presse Française en contrepartie de la mise à disposition d’articles d’actualités

النظام المطبق على المبالغ المدفوعة لوكالة الصحافة الفرنسية في مقابل توفير المقالات الإخبارية

  مذكرة خاصة عدد 444  بتاريخ 20  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الإذاعة التونسية تعاقدت مع وكالة الأنباء الفرنسية العالمية « Agence France Presse » من أجل الحصول على مادة إخبارية تبث على موجات إذاعة تونس الدولية وذلك مقابل 1650 يورو يتم دفعها كل ث

Details

Reference: P P 444/2017
Published on: 20/02/2017
Country: Tunisia