Références de paiement a indiquer dans les contrats

توضيحات حوال مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود

من وزير المالية الى    الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني عدّة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول ا

Details

Reference: P P 1/2019
Published on: 06/08/2019
Country: Tunisia