Prise de position du 31 juillet 2019 - DGELF
Éclaircissements concernant l’article 45 de la loi de finance 2019 (Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019) portant sur la Rationalisation du paiement en espèces.
les réglement en espece en tunisie
من وزير المالية
الى
الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني عدّة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول ا