Produits de pâtisserie et de confiserie soumis au droit de consommation

نظام المعلوم على الإستهلاك في صناعة الحلويات التقليدية

مذكرة خاصة عدد 865 بتاريخ 30 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم أن شركتكم يتمثل نشاطها في صناعة الحلويات التقليدية وأنها متحصلة على وصل تسجيل بدفتر المؤسسات الحرفية، فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يخضع نشاطها للمعلوم على الإستهلاك تبعا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018. جوا

Details

Reference: P P 865/2018
Published on: 30/03/2018
Country: Tunisia