Produit soumis au droit de consommation (Abrogé et remplacé par l'art.44 de la loi de finances pour l’année 2016 et l'art.45 de la loi de finances pour l’année 2018)
Modifié par :
- Décret n° 89-479 du 29 avril 1989 portant modification du tableau anne
المنتجات الخاضعة للمعلوم على الأستهلاك ( ألغي وعوض بمقتضى أحكام الفصل 44 من قـــانون المالية لسنة 2016 والفصل 45 من قـــانون المالية لسنة 2018)
نقح بـ :
- الأمر عدد 479 لسنة 1989 المؤرخ في 29 أفريل 1989 المتضمن تنقيح الجدول الملحق بالـقـــانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- القـــان