Le ministre du transport,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à l’organisation des professions maritimes et notamment son article 5,
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 والمتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة