REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune n° 14/ 2021
Objet : Commentaire des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l'année 2020
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية
ودعم الإستثمار
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
تم بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة