Note Commune N°12/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’exonération des services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif de la taxe due sur les demandes d’ordonnances sur requêtes, d’injonctions de payer et les demandes en rétraction formées à leurs à leur encontre

Note Commune N°12/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’exonération des services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif de la taxe due sur les demandes d’ordonnances sur requêtes, d’injonctions de payer et les demandes en rétraction formées à leurs à leur encontre

مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 حول إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 

الجمهورية التونسية 

وزارة المالية 

مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2026 

الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 حول إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها. 

ملخص 

إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها. 

تم بمقتضى أحكام الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026 التنصيص على الاستثناء من تطبيق المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع و عرائض الطعون فيها ، المحدد بـ 10 دنانير عن كل طلب ، و الموظف لفائدة حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ، وذلك بالنسبة الى الطلبات المقدمة من قبل مصالح الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . 

تم بمقتضى أحكام الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026 تنقيح المطة الثانية من الفقرة الرابعة من الفصل 13 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2024 ، بإضافة تنصيص على الاستثناء من تطبيق المعلوم على طلبات الاذون على العرائض و الأوامر بالدفع و عرائض الطعون فيها ، المحدد بـ 10 دنانير عن كل طلب ، و الموظف لفائدة حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، وذلك بالنسبة الى الطلبات المقدمة من قبل مصالح الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . 

و تهدف هذه المذكرة الى التذكير بالتشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2026 وشرح الاحكام الجديدة الصادرة بهذا الخصوص. 

I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025

تم بموجب الفصل 13 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2024 إحداث حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية "العدلية" للمساهمة في تمويل البرامج الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي. 

يتولى الوزير المكلف بالعدل الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. 

يمول الحساب بالموارد التالية: 

مبلغ الديسيمات الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 و المستخلصة فعليا، 

- معلوم على الأذون على العرائض وعلى الأوامر بالدفع يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الاذون وعلى مطالب الأوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون في الاذون والأوامر المذكورة. 

يدفع هذا المعلوم بواسطة وصل طبقا لأحكام الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويرفق بمطلب الإذن أو بمطلب الأمر بالدفع أو بعريضة الطعن . 

نسبة 30% من المعاليم المدفوعة مقابل الإجراءات المنصوص عليها بالجدول رقم 1 من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.

- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل الهياكل العدلية التي يمكن أن تخصص للحساب طبقا للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل 

- الهبات والموارد الخصوصية المسندة لفائدة المحاكم العدلية وفقا للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل. 

وفيما يتعلق بالمعلوم على طلبات الأذون على العرائض وعلى مطالب الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها، وحيث لم ينص الفصل 13 المذكور على أي استثناء بخصوص الأشخاص المطالبين بدفع هذا المعلوم الذي يطبق كلما تم تقديم أحد الطلبات المعنية، فقد تم إخضاع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكل الأشخاص العموميين الخاضعة محاسبتهم لمجلة المحاسبة العمومية لهذا الإجراء ومطالبتهم بدفع المعلوم عند 

الاقتضاء، وقد شمل الإجراء عدة مصالح على غرار مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومصالح الديوانة ومصالح المراقبة الاقتصادية التي تلجأ في اعمالها الى مثل هذه الطلبات المسبقة والتي غالبا ما تكتسي صبغة التأكد والاستعجال. 

II. إضافة قـانون المالية لسنة 2026

نظرا الى ان دفع المعلوم على مطالب الأذون على العرائض والأوامر بالدفع و طلبات الرجوع فيها يتطلب بالنسبة للهياكل العمومية المعنية اتباع إجراءات تأدية النفقات العمومية التي لا تتلاءم مع سرعة ونجاعة الأعمال المتعلقة بها تلك الطلبات، فإنه تم بموجب الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026 تنقيح الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2024 بإضافة فقرة تستثني الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من هذا المعلوم. 

وعليه فإنه لا تخضع للمعلوم المذكور:

- الطلبات المقدمة من قبل الدولة بجميع هياكلها العمومية أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات بما يمثلها من إدارات مركزية وجهوية وكذلك المصالح والهيئات التابعة لها والمحاكم والهيئات القضائية على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والهياكل التشريعية كمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

- الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة وغيرها من الهياكل التي يخضع تصرفها لقواعد مجلة المحاسبة العمومية

- الطلبات المقدمة من قبل الجماعات المحلية من مجالس بلدية ومجالس جهوية ومجالس محلية والهياكل التي يمنحها القـانون صفة الجماعة المحلية. 

وعلى هذا الأساس فان الطلبات المقدمة من قبل الهياكل العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وغيرها من المؤسسات غير الخاضعة في تصرفها لمجلة المحاسبة العمومية على غرار المنشآت العمومية الخاضعة في تسييرها لأحكام المجلة التجارية تبقى خاضعة للمعلوم ولا يشملها الإعفاء موضوع الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026

تاريخ تطبيق الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026 

تطبق أحكام الفصل 43 من قـانون المالية لسنة 2026 ابتداء من غرّة جانفي 2026 .

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي

الإمضاء: يحي الشملالي