من وزير الماليـــة
الى
الموضوع: حول طريقة استخلاص المعلوم على الخضر والغلال
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن وكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة للخضر والغلال بمعتمدية **** من ولاية ***** يقومون بدفع المعلوم على الخضر والغلال لمستلزم السوق الذي يقوم بدوره بدفعه للقباضة ال