Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 10 et 11, du premier paragraphe de l'article 16, des paragraphes 5 et 6 de l'article 21, des paragraphes 2 et
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 10 و 11 والفقرة الأولى من الفصل 16 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 21 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 24 والفصول 25 و26 و27 والمطة الرابعة من الفصل 29 والفصول 30 و32 و33 و34 و35 و37 و38 و39 و41 و42 من القانو