Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes subséquents qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989 et la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989 والقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 20