Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Est ajouté à l'article 19 (nouveau) de la loi relative au tribunal administratif, le paragraphe suivant :
"- l'appel
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تضاف إلى الفصل 19 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية الفقرة التالية :
"في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة".
الفصل 2
تلغى أحكام الفصل 13 مكرر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالم