Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté aux conseils régionaux, en exercice à la date de la présente loi et dans lesquels le nombre des déput&e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
بالنسبة للمجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني، عشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القا