Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne.
La Chambre des députés avant adopté.
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifié le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'é
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
فصل وحيد
وقعت المصادقة على المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 4 سبتمبر 1985 المتعلق بالإقتصاد في الطاقة .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر قرطاج في 22 نوفمبر 1985
رئيس الجمهورية الت