Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopteé ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifié l'accord commercial annexé à la présente loi, et conclu, à Tunis le 2 février 1993, entre le Gouverneme
باسم الشعب,
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القائرن الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الإتفاق التجاري الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس في 2 فيفري 1993, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رومانيا.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 199