Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique
Sont abrogées, les dispositions de l'article 17 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du trans
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 17 من القـانون عدد 56 لسنة 1997 نشاط نقل البضائع عبر المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم الطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 اوت 1999.
زين العابدين بن علي