Modifié paar :
- Loi n° 2001-64 du 25 juin 2001
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il peut être créé, pour des domaines d'activité déter
نقح ب :
- القانون عدد 64 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
الفصل الأول
يمكن بالنسبة إلى مجالات نشاط معينة إحداث مراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وهي مؤسسات عمومية تكتسي صبغة ادار