Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ratifiée par la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n&d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بالقـانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 98 لسنة 199