Modifiée par :
- Loi n° 2005-23 du 7 mars 2005
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de la présente loi régissent la consistance du domaine public
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تضبط أحكام هذا القانون محتوى الملك العمومي الحديدية وقواعد حمايته وصيانته وكذلك القواعد المتعلقة بسلامة استغلال السكك الحديدية والجولان عليها.
كما تنطبق هذه الأحكام على خطوط السكك الحديدية وتوابعها. وتحدد هذه الخطوط ب