Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 2003-33 du 28 avril 2003, relative à la fusion de la soci&ea
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل
بعد الاطلاع على القــانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى القــانون عدد 33 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإدماج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس وخاصة الفصلين