Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente loi s'applique aux collines, aux pieds de montagne, aux pentes, aux glacis,
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا القانون على هضاب وعلى سفوح الجبال وعلى الأحادير وعلى المنحدرات وعلى ضفاف الأودية ومجاري المياه والمناطق المهددة بالانجراف وبالانجراد وبزحف الرمال.
كما ينطبق على جميع المنشآت الفنية والبنى الأساسية الكائنة داخ