Le Président de la République.
Vu la Constitution.
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 94
إن رئيــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما هو منقح ومتمم