Modifiée par :
- La Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001
- La Loi n° 2004-70 du 2 août 2004
- La Loi n° 2007-35 du 4 juin 2007
Au nom du peuple;
La Chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
نقح ب:
- القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001
- القانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004
- القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
الديوان الوطني للتطهير مؤسسة عم