Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة ثانية تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :
الفصل 2 (فقرة ثانية)
يمكن للديوان الوطني للتطهير في إط