Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :
Art 1
Les dispositions des articles 52 (alinéa 2, 3 et 4), 61 (alinéa 2) de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه
الفصل 1
ألغيت أحكام الفصلين 52 (الفقرات 2 و3 و4) و61 (الفقرة 2) من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 52- الفقرة 2 (جديدة)
ولا