Le Président de la République,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et des textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, la loi n° 86-75 du 28 juillet 1986, la loi n° 88-38 du 6
إن رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي والنصوص التي نقحته وخاصة منها القـانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 والقـانون عدد لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والقـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 والقـانون عدد 65 لسنة 1996 الم