Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les partis politiques légalement autorisés bénéficient des avantages fiscaux suivants :
- Exonération du droit de mutation s
باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
فصل وحيد
تنتفع الأحزاب السياسية المرخص فيها قانونا بالامتيازات التالية :
1) الاعفاء من معلوم النقل الموظف على ملكية العقارات الضرورية لنشاطها ان كان ذلك عن طريق الشراء أو الهبة أو المعارضة.
2) تسجيل العقود المبرمة مع الغير المتعلقة بالعقارات والضرورية ل