Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني فصل 3 فيما يلي نصه :
الفصل 3
يمكن أن تتولى مؤسسات خاصة استكشاف فرص توظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام