Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier
Les centres d’affaires d’intérêt public économique sont des personn
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية هي ذوات معنوية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تسدي خدمات لفائدة الباعثين والمستثمرين لدفع المبادرة الخاصة في الجهات المعنية بنشاطها.
الفصل 2
يتم إحداث مر