Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe IV de l’article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تنقح الفقرتان الفرعيتان الأولى والثانية من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار م