Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée, la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 16 أفريل 2002 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ينشر هذا القانون بالرائد الر