Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifiée, la convention tendant à éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'i
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت المصادقة على الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 18 أفريل 2000، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و