Les règlements opérés par versement direct d’espèces en banque ou par mandat postal constituent des paiements en espèces

المبالغ المدفوعة عن طريق الدفع النقدي المباشر في البنك أو عن طريق أمر بريدي تشكل دفعة نقدية

  مذكرة خاصة عدد2161  بتاريخ 22 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "ر" تمتلك رخصة نيابة بيع مادتي الشعير والسداري وأنها تدفع مقابل اقتناءاتها لدى ديوان الحبوب التي يفوق مبلغها 5.000 دينار منذ غرة جانفي 2016 بوا

Details

Reference: P P 2161/2017
Published on: 22/06/2017
Country: Tunisia