Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2009-64 sont soumises au droit de timbre fiscal sur les services de téléphonie et d’internet

الأداءات المستوجبة بعنوان الإقتناءات المحلية للخدمات والمعدات والتجهيزات طبقا للقانون عدد 2009-64

مذكرة خاصة عدد 1148 بتاريخ 25 أفريل  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم فيه أن مصرف شمال إفريقيا الدولي هو مؤسسة مالية غير مقيمة تنشط في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وأنها تنتفع بموجب أحكام الفصل 145 من هذه المجلة بتوقيف العمل بالأداءات المستوجبة بعنوان الإقتنا

Details

Reference: P P 1148/2018
Published on: 25/04/2018
Country: Tunisia