Le défaut ou l’insuffisance de retenue à la source est sanctionné par le paiement d’une pénalité non déductible égale aux montants non retenus

القيام بالخصم من المورد غير المنجز وذلك بخصم نسبة 10% غير المخصومة من مستحقات مالك العقار بناء

  مذكرة خاصة عدد 2502 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "A" شركة مصدرة كليا قامت خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014 بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي تدفعها بعنوان كراء عقار، إلا أنها قامت بتطبيق نسبة 5% على مبالغ الكراء المدفوعة خ

Details

Reference: P P 2502/2018
Published on: 10/09/2018
Country: Tunisia

Activity sector