Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, le ministre du tourisme et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme telle qu’elle a été modifiée par la loi n°
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاص