من وزير المالية
الى
الموضوع: نسبة الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها مؤسستكم التي تتعاطى نشاطا حرفيا (الرسم والتزويق على مختلف المحامل) ونشاطا تجاريا يتمثل في تزويد الحرفيين بمواد أولية مستوردة،
يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي