مذكرة خاصة عدد 1467 بتاريخ 07 أكتوبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تقدمت بطلب تزود بالمحروقات وطلبت إعفاءها من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتنائها لهذه المادة إستنادا إلى أحكام الفصل 16 من قانون المالية