الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة على خدمات التكوين المهني والمستمر

  مذكرة خاصة عدد 192 بتاريخ 25 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم "م" تقوم في إطار نشاطها بـ : - توفير خدمات في التكوين المهني، - تطوير والنهوض بالقدرات على المستوى الوطني والعالمي، - إنجاز أنشطة في ميدان التكوين المستمر (إنشاء وحدات تكوين، ت

Details

Reference: P P 192/2018
Published on: 25/01/2018
Country: Tunisia