Exclusion de la formation professionnelle continue du bénéfice des avantages au titre des activités de soutien

الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة على خدمات التكوين المهني والمستمر

  مذكرة خاصة عدد 192 بتاريخ 25 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم "م" تقوم في إطار نشاطها بـ : - توفير خدمات في التكوين المهني، - تطوير والنهوض بالقدرات على المستوى الوطني والعالمي، - إنجاز أنشطة في ميدان التكوين المستمر (إنشاء وحدات تكوين، ت

Détails

Référence: P P 192/2018
Publié le: 25/01/2018
Pays: Tunisie