Déduction dégressive des revenus provenant de l’exploitation durant les quatre premières années d’activité des entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2017

النظام التقديري للعائدات المتأتية من العمليات خلال السنوات الأربع الأولى من نشاط الشركات التي تم إنشاؤها بعد 1 جانفي 2017

  مذكرة خاصة عدد 2404 بتاريخ 04 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبت بمقتضى مكتوبك توضيح النظام الجبائي الذي يخضع له نشاطك كطبيبة مختصة وخاصة معرفة إمكانية الإنتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مبينة أنـه عند حصولك على معرف جبا

Details

Reference: P P 2404/2018
Published on: 04/09/2018
Country: Tunisia