Modifier par :
Décret gouvernemental n° 2019-212 du 5 mars 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l'article 18 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999,
Vu l'avis du ministre de la coop&eac
نقح ب :
الأمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ فى 28 ديسمبر 1998، المتعلق بقانون المالية لسنة 1999،
وعلى رأي وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى رأي ورزير التنمية الاقتصادية،
وعلى رأي محافظ البن