إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 18 منه كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القـانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2001،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويل