Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le code des droits réels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997,
Vu l'avis des ministres de la justice
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
وبعد الإطلاع على مجلة الحقوق العينية وجملة النصوص التى نقحتها أو تممتها وخاصة على القـانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ فى 27 أكتوير1997 ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
الفصل الأول
تمت المصادقة على النظام النموذجيى للإشتراك فى الملكية المنطبق على العمارة أو مجموعة العم